أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يوم 26 فبراير الماضي بياناً
بمواد الدستور التي تم إدخال تعديلات عليها، وهي 8 مواد بالإضافة إلى إلغاء
المادة 179.
المواد المعدلة هي: 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 189.
وسيجري الاستفتاء يوم السبت 19 مارس/آذار الجاري ببطاقة الرقم القومي لأول مرة في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات المصرية.
وفي ما يلي نص التعديلات:
المادة 75: النص الأصلي
يشترط فيمن
ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً
بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة 75: التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن
يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه
على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل سنه عن
أربعين سنة ميلادية.
المادة 76: النص الأصلي
"يلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من
الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية
للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من
أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة
على الأقل".
وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأمنتدى الامتحانها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل
إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول
أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل
من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها
العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة
على الأقل.
المادة 76: التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل
من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد
مالا ي قل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة
على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على
انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان
نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس
محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم
نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق
وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء،
كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة ( 88).
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة
ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة
أيام من تاريخ صدوره.
المادة 77: النص الأصلي
مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المادة 77: التعديل
مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88: النص الأصلي
يحدد القانون
الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب
والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع
بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.
المادة 88: التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام
الانتخاب والاستفتاء، وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على
الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة
وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف
أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من
اللجنة العليا.
المادة 93: النص الأصلي
يختص المجلس
بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون
المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى
محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من
التحقيق خلال 90 يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في
صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر
العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة 93: التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس
الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان
نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده
إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
المادة 139: النص الأصلي
لرئيس
الجمهورية أن يعيّن نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من
مناصبهم، وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس
الجمهورية.
المادة 139: التعديل
يعين رئيس
الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له
أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعيّن
غيره.
وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
المادة 148: النص الأصلي
يعلن رئيس
الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان
على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة 148: التعديل
يعلن رئيس
الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان
على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً
للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع
له.. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
المادة 189: النص الأصلي
لكل من رئيس
الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن
يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا
التعديل.
فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية
أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة
على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه
الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء
المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة 189: فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس
الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب
إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأمنتدى الامتحانية من 100 عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء
المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد
غايته ستة أشهر من تار يخ تشكيله، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة
عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من
تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
المادة 189: (مكرر)
يجتمع الأعضاء
غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على
تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأمنتدى الامتحانية المنوط بها إعداد مشروع الدستور
الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة
من المادة ١٨٩.
المادة 189: مكرر (1)
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه
المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث
أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين
بالقانون.
المادة 179: الملغاة
تعمل الدولة
على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون
أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه
الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من
المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك
المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة
من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
منتدى الامتحان التعليمى
اختلاف .. تميز ... ابداع